للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لا يصح أيضا من قول علي وعمر - رضي الله عنهما - بل هذا قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه (١).

٣ - إجماع الصحابة على ذلك، حيث روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - كما سبق في قصته مع عائشة -رضي الله عنها -.

وورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول.

وروي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وغيرهم (٢).

ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فيكون إجماعا (٣).

ونوقش: بأن الإجماع منقوض بما نقل عن غيرهم، فقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض.

وروي عنه وعن علي - رضي الله عنهما - أنهما كانا يجيزان


(١) انظر: البناية شرح الهداية ٩/ ١٩٩، وما أشار إليه من إخراج عبد الرزاق في مصنفه سبق.
(٢) انظر هذه الآثار عنهم في سنن البيهقي، الموضع السابق ٦/ ١٧٠.
(٣) انظر: البيان ٨/ ١١٤، والمغني ٨/ ٢٤١، وبداية المجتهد ٢/ ٣٢٩.