للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصدقة وإن لم تقبض (١)، ولو صح الإجماع لما خالفه إمام دار الهجرة وهو يحتج - دون غيره - بعمل أهلها (٢).

ويجاب: بأن ما ورد عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - هو في الصدقة، والفرق بين الصدقة والهبة في هذا الحكم ظاهر؛ لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة بالقصد الأول، وما أخرجه الإنسان لله فهو لازم، بخلاف الهبة، فإن القصد الأول فيها التمليك بغرض التودد فاختلفا.

٤ - أن الهبة عقد تبرع، والقبض شرط فيه لتوقف الملك عليه؛ لأنه لو ملك الموهب له الهبة بنفس العقد لثبت له ولاية المطالبة بالتسليم فيؤدي إلى إيجاب الضمان على المتبرع (٣).

نوقش: بأن تبرع بالشيء قد يلزمه ما لم يتبرع به إذا كان من تمام ضرورة تصحيحه، كمن نذر أن يصلي وهو محدث لزمه الوضوء (٤).

وأجيب: بأن هذا مغالطة، فإن ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب إذا كان ذلك الشيء واجبا كما ذكر في الصورة، فإنه يجب


(١) انظر: المحلى ٩/ ١٢٥.
(٢) انظر: المرجع السابق ٩/ ١٢٥.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٠، وفتح القدير ٩/ ٢١.
(٤) انظر: فتح القدير ٩/ ٢١.