للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنذر والشرع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الهبة فإنها تبرع ابتداء وانتهاء (١)، فكما لا يلزمه التبرع ابتداء فكذلك لا يلزمه التسليم؛ لأن التسليم فرع عن عقد الهبة.

٥ - أنها هبة لم تقبض فكانت غير لازمة كما لو مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب فإن وارث الواهب لا يجبر على الإقباض وقد وافق مالك على ذلك (٢).

٦ - أن عقد التبرع ضعيف في نفسه ولهذا لا يتعلق به صفة اللزوم، والملك الثابت للواهب كان قويا فلا يزول بالسبب الضعيف حتى ينضم إليه ما يتأيد به وهو القبض (٣).

ويناقش: بأن مقتضى هذا التعليل طرد ذلك في جميع عقود المعاوضات؛ لأن اللزوم فيها من العاقد الموجب، فإذا أثبتنا اللزوم بدون القبض لزم زوال الأقوى وهو الملك الثابت على العين بالسبب الأضعف وهو الإرادة المتفردة من الموجب.

الترجيح:

يظهر لي- والله أعلم- أن كلا القولين له وجاهة واعتبار، وله مؤيدات ومرجحات، ولكن يتقوى القول باعتبار القبض في لزوم


(١) انظر: المرجع السابق ٩/ ٢١.
(٢) انظر: البيان ٨/ ١١٤، والمغني ٨/ ٢٤١.
(٣) انظر: المبسوط ١٢/ ٤٨.