للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو مرض بطلت الهبة (١).

ومذهب الشافعية في المشهور وهو جديد قولي الشافعي - رحمه الله (٢)، وهو مذهب الحنابلة في المكيل والموزون ونحوهما مطلقا، وفي غيرهما على المذهب.

القول الثاني: أن الملك ينتقل إلى الموهوب بمجرد عقد الهبة، وهذا قول الظاهرية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في غير المكيل والموزون (٤)، ويحكى عن القديم عند الشافعي (٥) وهو ظاهر إطلاق بعض المالكية (٦) إلا أنه عند التأمل فإن حقيقة مذهبهم هي ما سبقت الإشارة إليه.

وهذا القول مبني على أن العقد تام بمجرد الإيجاب من الواهب، والقبول من الموهوب له.


(١) انظر: بداية المجتهد ٣٢٩/ ٢، ومواهب الجليل ٦/ ٥٤.
(٢) انظر: الوسيط ٤/ ٢٦٩، والعزيز ٦/ ٣١٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣٧٥.
(٣) انظر المحلى ٩/ ١٢٧.
(٤) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ١٨، والفروع ٤/ ٦٤١.
(٥) انظر: روضة الطالبين ٥/ ٢٧٥.
(٦) انظر: الإشراف ٢/ ٦٧٣، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٥٩.