للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن الملك موقوف إلى أن يوجد القبض، فإن وجد صار للموهوب له من حين قبوله وإلا فهو للواهب، وهذا قول عند الشافعية (١). وقول عند الحنابلة أيضا (٢).

وأما الاستدلال لهذه الأقوال فهو ما سبق في المسألة التي قبلها (٣)؛ لأن تفاصيل هذه المسألة لا تخرج عنها، فمن اعتبر الملك بالقبض جعل القبض ركنا وشرطا لصحة الهبة أو تمامها وقد سبق الاستدلال لذلك (٤) ومن اعتبره بالعقد لم يعتبر القبض.

وأما من جعل الملك موقوفا فهو توسط بين القولين، وأخذ بأدلة الفريقين، وروعي فيه جواز العقد في أوله، ومصيره إلى اللزوم في مآله، ولكن في نظري أن هذا التوسط لا يسلم؛ لأن الأدلة لا تدل عليه، ويخالف ما هو كالإجماع من الصحابة حيث اعتبروا لزوم الهبة وترتب الملك عليه بالقبض.

الترجيح:

إذا ترجح أن العقد لا يتم إلا بالقبض كما يسبق (٥)، فإن الملك معتبر به كذلك، فيكون ملك الموهوب للواهب، ونماؤه له، ولا يلزم إلا


(١) انظر: العزيز ٦/ ٣١٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣٧٥.
(٢) انظر: الفروع ٤/ ٦٤٢، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ١٨.
(٣) انظر ص (١١٩ - ١٣٦).
(٤) انظر ص (١١٩).
(٥) انظر ص (١٢٥).