للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون غيره وقيل: إن الأم كالأب في ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي.

القول الثالث: أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي الرحم المحرم فلا يجوز وهذا مذهب الحنفية.

هذه أهم الأقوال، وثمة تفريعات أخرى لكنها تعود إلى هذه الأصول أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة كثيرة منها:

١ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١)».

ولفظ مسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله (٢)».

البخاري وأخرجه-رحمه الله- أيضا ٥٥ بلفظ: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (٣)».


(١) سبق تخريجه
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض برقم: ١٦٢٢
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الهبات، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته برقم ٢٤٧٩.