للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى، فلم يجز الرجوع فيها كصدقة التطوع (١).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا تعليل في مقابلة النص الذي دل على جواز الرجوع.

٤ - أن المقصود من الهبة فيما يتعلق بهبة الوالد صلة الرحم، وفي الرجوع قطيعة رحم، والولادة أقوى من القرابة المتأبدة بالمحرمية (٢).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا أيضا معارض بالأحاديث الدالة على جواز الرجوع عند وجود سببه.

ثم يقال: إن الرجوع عن الهبة فيما يتعلق بالوالد ينتج عكس ما ذكروه؛ لأنه لن يرجع إلا لسبب قوي يحقق به معنى أقوى بما قصده بالهبة، وإثبات الرجوع له يتمشى مع الأصل الثابت أن الولد من الكسب، هذه أهم أدلة القول الأول.

أدلة القول الثاني:

١ - ما رواه النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن أباه «أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما،


(١) المغني ٨/ ٢٦٢
(٢) انظر المبسوط ١٢/ ٤٩