للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني (١).

الوجه الثاني: أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العائد بهبته بالكلب لاستقباحه واستقذاره لا في حرمة الرجوع، ويؤيد ذلك: أن فعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح (٢) لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه، فيكون المراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب (٣).

وأجيب: بأن هذا التأويل بعيد، وسياق الأحاديث ينفيه، وعرف الشرع في مثل هذه الأشياء أنه يقع التشبيه ويراد به المبالغة في الزجر (٤).

٢ - الدليل الثاني: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها.


(١) انظر ص (١٤٤ - ١٤٧)
(٢) انظر البناية ٩/ ٢٣٢ والمبسوط ١٢/ ٥٢
(٣) فتح الباري ٥/ ٢٧٩
(٤) انظر المرجع السابق ٥/ ٢٧٩