للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في هبته لولده، ولذلك قال النعمان: فرجع فرد عطيته (١).

مناقشة الاستدلال:

نوقش بمناقشات كثيرة: أهمها قالوا: إن الحديث ليس فيه دليل على أن النعمان كان صغيرا، فيحمل أنه كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فكان له الرجوع (٢).

وأجيب بأن الذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض (٣).

٢ - أن هذه الهبة لم تتنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بأن لا يفعل، وقوله صلى الله عليه وسلم (أرجعه) أي: أمسك مالك أو ارجع إلى مالك (٤).

وأجيب: بأن هذا الحمل يخالف ظاهر الحديث؛ لأنه ورد فيه «إني نحلت ابني غلاما (٥)» وهذا يدل على أنه أعطاه إياه، وكذلك قوله: (فأرجعه) يدل على أنه قد قبضه (٦).

٣ - أن قوله صلى الله عليه وسلم: «فأشهد على هذا


(١) انظر المغني ٨/ ٢٦٢، وشرح مشكل الآثار ١٣/ ٧٠
(٢) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٨٥، والمبسوط ١٢/ ٥٦
(٣) انظر شرح مشكل الآثار للطحاوي ١٣/ ٧٠، وفتح الباري ٥/ ٢٥٤
(٤) انظر شرح معاني الآثار ٤/ ٨٧ والمبسوط ١٢/ ٥٦
(٥) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٦)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٧)، سنن النسائي النحل (٣٦٧٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٤٢)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠)، موطأ مالك الأقضية (١٤٧٣).
(٦) انظر المغني ٨/ ٢٦٢ وفتح الباري ٥/ ٢٥٤