للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيري (١)» يدل على أن الملك ثابت؛ لأنه لو لم يثبت لا يصح قولي، فهذا خلاف ما في الحديث الأول.

ولا يدل على فساد العقد الذي كان عقده بشير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوقى الشهادة على ماله، ويحتمل أنه امتنع؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما شأنه أن يحكم (٢).

وأجيب من وجهين:

أ- أن قوله: (أشهد) ليست صيغة إذن، بل هي للتوبيخ؛ لأنه قد وردت ألفاظ أخرى في الحديث تدل على هذا الحمل، كقوله: «فإني لا أشهد على جور (٣)».

فهذا اللفظ ظاهره الأمر، وباطنه الزجر، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (٤) (٥).

ب- أنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه (٦).

وقد أورد الحافظ ابن جحر جملة من الاعتراضات وأجاب


(١) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم ١٦٢٣، وهو من ألفاظ الحديث المتقدم
(٢) انظر شرح معاني الآثار ٤/ ٨٥ وفتح الباري ٥/ ٢٥٤
(٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق
(٤) سورة فصلت الآية ٤٠
(٥) انظر شرح مشكل الآثار ١٣/ ٧١ - ٧٢، وفتح الباري ٥/ ٢٥٤
(٦) انظر فتح الباري ٥/ ٢٥٤