للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها، وكلها في نظري تأويلات ضعيفة لا تقاوم هذا الاستدلال الواضح، ثم إنه يحتاج إلى مثل هذا الحمل لو ورد حديث صحيح يعارضه، أو يقاومه.

وكما سيتبين في أدلة من منع أنه لا حجة لهم من السنة.

٢ - الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه (١)»


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٧. وأبو داود في سننه، في باب الرجوع في الهبة ٣/ ٢٩١ برقم ٣٥٣٩. والترمذي في سننه في كتاب الهبات، باب في كراهية الرجوع في الهبة ٤/ ٤٢٢ برقم ٢١٣٢، وفي باب ما جاء في الرجوع في الهبة ٣/ ٥٩٢ برقم ١٢٩٨، ١٢٩٩، لكن في الموضع الأخير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فقط. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في باب رجوع الوالد فيما يعطي لولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ٤/ ١٢١برقم ٦٥٢٠. وابن ماجه في باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ٢/ ٧٩٥ برقم ٢٣٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٧٩ في باب رجوع الوالد فيما وهبه لولده. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الحاكم في مستدركه ٢/ ٥٣ برقم ٢٢٨٩: هذا حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه عن جده. ووافقه الذهبي في التلخيص. وقد أخرج الحديث ابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات ١١/ ٥٢٤ برقم ٥١٢٣. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٧٢، ونصب الراية ٤/ ١٢٤.