للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مناقشة الاستدلال بالحديث:

نوقش من وجهين:

الأول: بأن الحديث ليس على ظاهره، فالمراد بقوله: «إلا الوالد (١)» أي: ولا الوالد، كقوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} (٢) وكقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (٣).

فالمعنى: ولا الذين ظلموا منهم، وكذلك في الآية الثانية (٤).

٢ - الوجه الثاني: أن هذا ليس رجوعا حقيقة، بل المراد أن الوالد دون غيره له أن يتملك من مال ابنه، ويأخذ ما تدعوه حاجته، وإنما سمي ذلك رجوعا باعتبار الظاهر، وإن لم يكن رجوعا حكما (٥).

ويمكن أن يجاب عن الوجه الأول: بأن الأصل الحمل على الحقيقة والظاهر، وصرف اللفظ عن ظاهره لا بد له من قرينة تؤيده، ولو قيل بمثل هذه التأويلات المحتملة لم يسلم دليل من اعتراض، ثم


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٩٩)، سنن النسائي الهبة (٣٦٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٧).
(٢) سورة العنكبوت الآية ٤٦
(٣) سورة النساء الآية ٩٢
(٤) انظر المبسوط ١٢/ ٥٥
(٥) انظر المبسوط- مرجع سابق- وشرح معاني الآثار ٤/ ٨٠، وشرح مشكل الآثار ١٣/ ٦٧