للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن هذا التأويل ينفيه ما ورد في حديث النعمان السابق حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاع الهبة وردها (١) وهذا تطبيق لهذا الاستثناء الوارد في الحديث، فلئن كان ما ذكروه محتملا ولو كان بعيدا فإن ورود حديث النعمان يقضي على هذا الاحتمال.

وبمثل هذا الجواب يجاب عن الاحتمال الثاني، ويقال أيضا:

لو ورد دليل صريح قوي يعارض هذا الحكم لكان المستدل محتاجا إلى مثل هذا التأويل، أما وقد اتفقت الأدلة فلا حاجة لمثل هذه التأويلات، على أن الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة لأجنبي ويمنعون الأب، مع صراحة الأدلة، والحق أحق أن يتبع.

٣ - حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (٢)».

٤ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال:


(١) انظر الحديث وتخريجه وما قيل فيه ص (١٤٤) وما بعدها
(٢) أخرجه الترمذي في باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده ٣/ ٦٣٩ برقم ١٣٥٨. وابن ماجه في الأحكام، باب ما للرجل من مال ولده ٢/ ٧٦٨ برقم ٢٢٩٠. وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٢٩٤ برقم ٣٦١٣. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه في باب حق الوالدين، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب ١/ ٢٢٧ برقم ٤١٢.