للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه جملة أدلتهم.

أما استدلال من ألحق الأم بالأب في الرجوع (١) فأهمها:

١ - عموم الأدلة السابقة كقوله: «إلا الوالد فيما يعطي ولده (٢)».

وكقوله: «واعدلوا بين أولادكم (٣)»، فيدخل فيه الأم، فإنها مأمورة بالتسوية والعدل، والرجوع في الهبة طريق التسوية (٤).

٢ - ولأنها دخلت في المعنى في حديث بشير فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «فأرجعه (٥)» أي: أن الهبة المذكورة كانت بمشورة من والدة النعمان كما سبق (٦).

٣ - أنها لما ساوت الأب في تحريم التفضيل، وكلهم والد فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصا لها من الإثم، وإزالته للتفضيل المحرم (٧).

ونوقشت هذه الاستدلالات: بأن الأحاديث المذكورة خصت


(١) وهم المالكية في حياة الأب والحنابلة في الرواية الثانية انظر (٦١ - ٦٢)
(٢) سبق تخريجه
(٣) سبق تخريجه
(٤) انظر الإشراف ٢/ ٦٧٦ والمغني ٨/ ٢٦٣
(٥) سبق تخريجه
(٦) انظر المغني ٨/ ٢٦٣
(٧) انظر المغني - مرجع سابق والحاوي ٩/ ٤١٦، والعزيز ٦/ ٣٢٣