للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوالد، والوالد عند الإطلاق إنما يتناول الأب دون الأم، والفرق بينهما: أن للأب ولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث والأم بخلافه (١).

وأما تقييد الإمام مالك رجوع الأم بحياة الأب؛ لأن الصغير بعد موت الأب يكون يتيما، وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع، فلا يجوز الرجوع فيها (٢).

وأما إثبات الرجوع لعموم الأصول عند الشافعية واستدلالهم لذلك: بأن الأصول يتساوون في استحقاق النفقة والعتق وسقوط القصاص فجاز لهم الرجوع كالأب (٣).

ولأن الفرق بين الأجنبي وذي الرحم في الهبة متفق عليه، لوجود النص المعاضد، والبعضية الممازجة والتمييز بالأحكام المخصوصة فلأن يكون الرجوع في الهبة مع الرحم أولى منه مع الأجنبي) (٤).

فيمكن أن يناقش: بأن هذا توسيع لمفهوم الوالد، والأصل تحريم الرجوع في الهبة، وثبوته للوالد على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر فيه على أقل ما يقتضيه اللفظ.

وأما استدلال المالكية على التفريق بين الهبة وحياة الأب وبعد


(١) انظر المغني ٨/ ٢٦٣
(٢) انظر المغني ٨/ ٢٦٣، والاستذكار ٢٢/ ٣١١
(٣) انظر التهذيب ٤/ ٥٣٧
(٤) انظر الحاوي ٩/ ٤١٥