للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- أن قول الصحابي حجة ما لم يعارض بقول صحابي آخر، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- خلاف ما ذكروه (١).

ولهم أدلة من النظر من أهمها:

٤ - أن المقصود بالهبة للأجانب هو التعويض والمكافأة، وقد دل على ذلك العرف، فتثبت ولاية الفسخ عند فوات هذا المقصود (٢) وبناء على هذا فإن حق الرجوع ليس ثابتا بالعقد، وإنما لحصول خلل في مقصود العقد (٣).

ونوقش هنا: بأن اعتبار الهدايا بالمقاصد فيه نظر؛ لأن المقاصد بالهبات مختلفة، فقد يكون مكافأة الموهوب على إحسانه، وقد يكون مجرد المحبة، أو النفع بالبدن أو الجاه فليس القصد منحصرا في التعويض بالمال (٤).

وأجيب: بأن المقصود الغالب هو التعويض المالي في العادة، ولهذا يقال الأيادي قروض، وقد تأيدت بالشرع، والمعروف كالمشروط (٥).


(١) انظر المغني ٨/ ٢٧٨
(٢) انظر البناية شرح الهداية ٩/ ٢٣٠، وتبيين الحقائق٥/ ٩٧، ٩٨
(٣) انظر المبسوط ١٢/ ٥٢ وبدائع الصنائع ٦/ ١٢٨
(٤) انظر البناية ٩/ ٢٣٠، ٢٣١ وفتح القدير ٩/ ٣٩
(٥) انظر البناية ٩/ ٢٣١