للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن أن يرد بأنه ينازع في إثبات أن هذا الغالب، وإن وقع في بعض الصور، لكن المقاصد الأخرى تساوي هذا القصد، ثم إن هذا التعليل مقابل بالنص الذي يمنع من الرجوع، والتعليلات إذا كانت في مقابلة النص فهي فاسدة الاعتبار.

وأما منع ذي الرحم من الرجوع فاستدلوا له (١) بالأثر السابق عن عمر -رضي الله عنه- في قوله: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها (٢).

قالوا: فعمر -رضي الله عنه- إمامنا في المسألتين (٣).

ويناقش بما سبق بأنه معارض بقول غيره (٤) ثم هو منقوض بهبة الوالد التي ورد النص فيها صريحا كما سبق (٥).

واستدلوا أيضا: بأن الهبة لذي الرحم صدقة؛ لأن المقصود بها ثواب الله- عز وجل- فكما أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة فكذلك الهبة لذي الرحم (٦).

وقالوا أيضا: بأن في الرجوع في الهبة عقوقا وعقوق ذي


(١) انظر البناية ٩/ ٢٣٠، ٢٣١ وفتح القدير ٩/ ٣٩
(٢) سبق تخريجه
(٣) انظر المبسوط ١٢/ ٤٩
(٤) انظر ص (١٥٤)
(٥) انظر ص١٣٧
(٦) سبق تخريجه