٤ - أنه لو وهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجع وهذا قد أثيب من الله تعالى فلم يجز أن يرجع (١).
ويمكن أن تناقش هذه الاستدلالات من عدة أوجه:
ا- أنه معارض بما ثبت في حق الوالد، ويرد فيه ما أورد فيه وقد ورد النص بجوازه.
٢ - أن الثواب الأخروي والبدل الدنيوي إنما يحصل لمن لم يرجع، ومن رجع لم يثبت في حقه شيء حتى يقال إنه أثيب فلا يرجع، ثم إن طرد هذا يشمل الهبة للأجنبي أيضا؛ لأنه يتحقق بها من المودة والمحبة والتواصل ما هو من المقاصد الظاهرة، وتزيد هبة ذي الرحم بثواب الصلة فإذا منع من الرجوع لهذه العلة فإنها تطرد فيما يهبه الأجنبي؛ لأنه يثاب على المعاني التي أشرت إليها.
هذه أهم أدلتهم وما يمكن أن يجاب عنها.
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من أن الأصل تحريم الرجوع إلا من استثنى، ويظهر أيضا اختصاص الرجوع بالأبوين دون غيرهما من الأصول، وقد ترجح هذا الحكم