٢ - أن بحث أحكام الرجوع في الهبة يوقف الباحث على شيء من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بأحكام التبرعات، كما أنه يعد من جانب آخر أصلا لبقية عقود التبرعات.
٣ - أن الأصل في الهبات أن تقع منجزة، ويكون الغرض منها نفع الموهوب والإحسان إليه، وإذا انضاف إلى هذا القصد التودد والمحبة فيكون هدية وأن الصدقة باب آخر، وتبرع يراد به ثواب الآخرة بالقصد الأول؛ ولذلك تراعى أوصاف في المتصدق عليه من المسكنة والحاجة لا تراعى في الهبة، ومن أجل هذا الفرق الواضح اختلفت الصدقة عن الهبة في حكم الرجوع، فحرم الرجوع في الصدقة بلا خلاف، وأما الهبة فقد وقع فيها الخلاف.
٤ - أن الهبة ويدخل فيها الهدية بالمعنى العام مشروعة مستحبة بإجماع العلماء ويترتب عليها ثمرات كثيرة للواهب والموهوب له، وتتكامل الثمرة للمجتمع بأسره.
٥ - أن الهبة التزام ناشئ من تصرف قولي أو فعلي، والأصل في هذا الالتزام الجواز، إذ هو تبرع محض، ولذلك لا تؤثر فيه الجهالة والغرر؛ لأنه لا ضرر على الموهوب له فيما لو فاته الموهوب، ولا يلزم الوفاء به باتفاق.
٦ - أنه لا بد في الهبة من الإيجاب والقبول، لكن لا يلزم أن