للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون ذلك باللفظ ولا يتقيد فيه بلفظ معين، بل تنعقد بكل ما دل عليه، وإنما افتقرت الهبة إلى ذلك؛ لأنها بالنسبة للواهب خروج عن جزء من ماله فلا بد من الدلالة الواضحة على الرضا في ذلك.

٧ - أن الهبة تفتقر إلى القبض، ويتوقف لزومها عليه، ولذلك فإن ملكها معتبر به، فلا ينتقل الملك فيها إلا بعد القبض.

٨ - أن الرجوع في الهبة هو التراجع عن إنفاذ العقد بعد العزيمة عليه وإطلاق الرجوع حقيقة إنما يكون بعد الإقباض، أما قبله فهو رجوع عن إبرام العقد وليس رجوعا فيه، ولا يفتقر الرجوع إلى قضاء؛ لأنه فسخ للعقد فيما هو ثابت الملك فيه للواهب.

٩ - أن الرجوع قبل القبض جائز؛ لأن هذا هو الذي يتمشى مع القول بجواز العقد، ولكنه يكره مراعاة للخلاف، ولأنه يتنافى مع صنيع أهل المروءات والشيم، ومن المعلوم أن الكراهة تزيلها الحاجة.

١٠ - أن الأصل في الرجوع في الهبة بعد القبض التحريم، ولكن دل الدليل على استثناء الوالد، ويدخل في المفهوم اللغوي للوالد الأبوان، والمعنى يقتضي دخولهما، فيختص الجواز بهما.

١١ - أن هذا الرجوع من باب التيسير على الواهب، وتحقيق المصلحة المعتبرة بالنسبة للموهوب له، ولذلك لا ينبغي الإقدام عليه إلا بمراعاة المصلحة في ذلك.

هذا وإني في ختام هذا البحث أوصي نفسي وأوصي الجميع