١ - المنافع، حيث لا يمكن ادخارها؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين، فهي في نظرهم ملك لا مال.
٢ - الدين؛ لعدم إمكان قبضه وإحرازه حقيقة ما دام دينا.
٣ - ما لا يتمول لقلته وحقارته، كحبة قمح ونحوها.
٤ - الميتة والدم؛ لعدم إباحتهما، ولعدم تمولهما، ولعدم ميل الطبع إليهما.
٥ - ما لا نفع فيه.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن العرف الغالب عند فقهاء الحنفية أن اسم المال ينصرف عند الإطلاق، إلى النقد والعروض خاصة، قال في الهداية في باب زكاة النقد والعروض:(باب زكاة المال) وقد علق عليه الكمال بن الهمام بقوله: (ما تقدم أيضا زكاة مال إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض) وقال البابرتي: (والمصنف ذكر المال وأراد غير السوائم على خلاف عرف أهل البادية، فإن اسم المال يقع عندهم على النعم، وعلى عرف الحضر