للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنهم عندهم يقع على غير النعم) (١).

وللعادة أثر في المالية عندهم كغيرهم؛ ولذا قالوا: إن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم (٢).

ثانيا: تعريف المالكية للمال:

تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات (٣).

- تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٤).

- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٥) قاله وهو يعرف المسروق، وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).


(١) راجع: فتح القدير والعناية بهامشه (٢/ ٢٠٨)
(٢) راجع البحر الرائق (٥/ ٢٧٧) وحاشية رد المحتار (٤/ ٥٠١)
(٣) الموافقات (٢/ ١٧)
(٤) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ٢٧١) ونحوه في المعونة (٣/ ١٤٢١)
(٥) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (٢/ ٦٠٧)