للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالنظر إلى هذه التعريفات يلاحظ أنها مسوقة مساق التعريف الذي يميز ولا يحدد، وأهم العناصر المذكورة للمال فيها:

١ - التمول عادة.

٢ - صلاحيته للانتفاع.

٣ - إباحة الانتفاع به، فيخرج به المحرمات فلا تكون مالا.

٤ - إمكان المعاوضة عنه.

ثالثا: تعريف الشافعية للمال:

تعريف الشافعي -رحمه الله تعالى- جاء في الأم: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها- وإن قلت - وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه) (١) وفي موضع آخر: (ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما يشبه ذلك.

والثاني: كل منفعة ملكت وحل ثمنها، مثل كراء الدار وما في معناها مما تحل أجرته) (٢).


(١) الأم (٥/ ١٧١)
(٢) الأم (٥/ ٦٣)