٢ - أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالا، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك (١).
وسيأتي بيان مفصل لذلك عند الحديث عن عناصر المالية إن شاء الله تعالى.
خامسا: تعريفات المتأخرين:
رجح بعض المتأخرين تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد).
وعليه تتحقق مالية الشيء إذا توفر فيه أمران: إمكان حيازته، وإمكان الانتفاع به ويترتب على ذلك ما يلي:
١ - أن ما نحوزه وننتفع به فعلا يعد مالا، كالدور، والأراضي، والسيارات، والنقود، والثياب، والحيوانات، ونحوها.
٢ - أن ما لا نحوزه فعلا ولكن نتمكن من حيازته يعد مالا أيضا، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والحيوان في الفلاة، والمعدن في باطن الأرض. . . . ونحوها
ب- أن ما لا نتمكن من حيازته لا يعتبر مالا وإن كنا ننتفع
(١) راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد ص (٢٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute