للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به فعلا، مثل ضوء الشمس ونور القمر.

د- أن ما لا يمكن الانتفاع به على وجه معتاد لا يسمى مالا وإن حيز بالفعل كقطرة ماء، أو حبة رز، فإن الانتفاع المعتاد هو ما جرت به عادة الناس، ويلائم طبيعة الشيء، ويحقق المنفعة التي خلق من أجلها، فالرز مثلا منفعته أن يكون غذاء، والحبة منه لا تحقق هذا الغرض، فلا تكون مالا.

هـ- أن ما منع الشارع الانتفاع به منعا عاما يسري في حق الناس جميعا لا يعتبر مالا وإن حازه الإنسان وانتفع به فعلا كالميتة، وإنما كان الحكم كذلك لأن كون الشيء ينتفع به أو لا ينتفع به حكم شرعي، فإذا أباح الشارع الانتفاع ثبتت ماليته وصار مالا في نظر الشارع، وما لا فلا.

وأما ما يجوز الانتفاع به في حق البعض دون البعض الآخر فهو مال، كالخمر والخنزير فهي مباحة للذميين (١).

جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به في غير حالات الضرورة كل ما يقوم بمال (٢).

- عرفه بعض المعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك الجمهور


(١) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. د. عبد الكريم زيدان ص (١٨٣، ١٨٤).
(٢) معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي (ص ٣٦٦، ٣٦٧).