للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو: (ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار).

- وذهب الدكتور الدبو إلى تفضيل التعريف الأخير؛ لوضوحه، وشموليته، إلا أنه فضل إجراء تعديل طفيف عليه بحيث يكون هكذا: (المال: كل ما له قيمة عرفا، وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار).

وشرح تعريفه بقوله:

(فقولنا: كل ما له قيمة عرفا، يشمل الأعيان، والمنافع بما فيها الهواء إذا ضغط في أنابيب، أو الطاقة الشمسية إذا حيزت في آلات معينة، واستغلت في خدمة بني الإنسان، وكذا الحقوق التي يمكن الاعتياض عنها بمال، كما أنه قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس، لتفاهتها كحبة قمح، أو قطرة ماء، وشم رائحة عطر، وما أشبه ذلك.

وقولنا: جاز الانتفاع به شرعا، قيد لإخراج ما حرم الشرع الانتفاع به كالميتة والخمر والخنزير.

والنص على الانتفاع في حال السعة والاختيار قيد لبيان أن المقصود بالانتفاع هو الانتفاع المشروع في حال السعة والاختيار