للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون حالة الضرورة، فجواز الانتفاع بلحم الميتة أو بالخمر أو غيرهما من الأعيان المحرمة لا يمكن اعتبارها مالا في نظر الشريعة إذ أن جواز الانتفاع بها مقصور على حالة الضرورة فلا تعتبر هذه الأعيان أموالا؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها) (١).

- رجح بعض المتأخرين أن المالية ليست إلا صفة للأشياء، بناء على تحول الناس، واتخاذهم إياها مالا ومحلا لتعاملهم، فإذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس صار مالا، ولا يلزم كونه مادة تدخر لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورا غير متعذر عند الحاجة إليه.

وذلك متحقق في المنافع وفي كثير من الحقوق، فإذا تحقق ذلك فيها عدت من الأموال بناء على عرف الناس وتعاملهم.


(١) ضمان المنافع للدكتور إبراهيم فاضل الدبو: ص (٢٢٨، ٢٢٩).