للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماضية آخر الشروط: (غير متمول به) والمعنى: غير متخذ منها مالا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها) (١).

وهذا يعني أن معنى التمول في الشرع لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ وهو اتخاذ الشيء مالا.

ويرد لفظ التمول كثيرا لدى الفقهاء وهم يقصدون به كذلك اتخاذ الشيء مالا في عرف الناس.

ولذلك عندهم ضابطان ينص عليهما الشافعية:

أولهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو - لقلته - خارج عما يتمول.

الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك.

والضابطان كلاهما متقاربان يئولان إلى تفسير واحد تقريبا؛ وهو: كون الشيء ذا بال، أي غير حقير، بحيث يستحق أن يكون له قيمة يعارض بها.

وهذا هو الذي رأيت فقهاء المذاهب يفسرون المتمول به.

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٢).


(١) فتح الباري (٥/ ٤٠١).
(٢) الإشراف في مسائل الخلاف (٢/ ١٧٠١)، ونحوه في بداية المجتهد (٢/ ٥٥١، ٥٥٢).