للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عابدين: (والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا؛ كحبة حنطة) (١).

وقال البهوتي: (أو أصدقها. . مالا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لم يصح. . . . ويجب أن يكون له أي الصداق نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا) (٢) وفي النكت والفوائد السنية (٣). - في من أقر بشيء-: " لو فسره بحبة حنطة ونحوها لم يقبل؛ لعدم تمول ذلك على انفراده عادة ".

وهنا نلاحظ في نصوصهم أنهم يحكمون العرف في ذلك؛ أي أن التمول يثبت بالعرف. وهو أيضا ما نبه إليه الفيومي حيث قال: (فقول الفقهاء: (ما يتمول) أي ما يعد مالا في العرف).

ومما يدخل في المتمول ما يتمول في المآل أي في ثاني الحال،


(١) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/ ٥٠١).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٢٥٢٣). وانظر: النكت والفوائد السنية (٢/ ٤٧٥، ٤٧٦).
(٣) النكت والفوائد السنية (٢/ ٤٧٦).