للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يكن متمولا في الحال، كجلد ميتة لم يدبغ ونحوه (١).

ولكن: هل من شرط المالية التمول أي هل يسمى الشيء مالا وإن كان قليلا غير متمول؟

ينص الحنفية على أن التمول شرط في المالية:

قال السرخسي: " المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول " (٢)، وقال أيضا: " إنما تنبني المالية على التمول " (٣)، وكذلك نص عليه ابن عابدين فيما نقلته آنفا.

وأما الشافعية فيظهر من نصوصهم أن المال يطلق على غير المتمول أيضا، وأن المال أعم من المتمول، فكل متمول مال ولا عكس، أي أن المال يطلق على القليل والكثير.

لكن المال المتمول يختص عن المال غير المتمول بأحكام عندهم رأيت منها:

١ - أن المتمول يصح جعله عوضا بخلاف غير المتمول (٤).

٢ - أن الغبن بغير المتمول لا يثبت فيه الخيار قطعا، واختلف


(١) النكت والفوائد السنية (٢/ ٤٧٥).
(٢) أصول السرخسي (١/ ٥٦).
(٣) المبسوط (٥/ ٤٠).
(٤) حاشية البجيرمي (٤/ ٣١٠).