للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السفلى (١)»، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.

وقال لسعد رضي الله عنه: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك (٢)». إلى غير ذلك من الأدلة (٣).

ومن قواعد ابن رجب (القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؛ على روايتين) وفرع عليه عدة مسائل منها:

١ - القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر فإنه غني بالاكتساب، وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين؟ على وجهين؛ بناء على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه.

وفيه روايتان مشهورتان عن أحمد رحمه الله تعالى.


(١) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (٣/ ٢٩٤) برقم (١٤٢٩)، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (٧/ ١٢٤) برقم (١٠٣٣).
(٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة (٣/ ١٦٤) برقم (١٢٩٥)، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (١١/ ٧٦) برقم (١٦٢٨).
(٣) راجع المبسوط (٣٠/ ٢٥٣)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٤/ ٢٣٦).