أولها: أن لا يؤخر شيئا من فرائض الله تعالى لأجل الكسب، ولا يدخل النقص فيها.
والثاني: أن لا يؤذي أحدا من خلق الله لأجل الكسب.
والثالث: أن يقصد بكسبه استعفافا لنفسه ولعياله، ولا يقصد به الجمع والكثرة.
والرابع: أن لا يجهد نفسه في الكسب جدا.
والخامس: أن لا يرى رزقه من الكسب، بل يرى الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سببا) (١).
ويضاف -بلا شك- إلى هذا أن لا تكون حرفته محرمة، كاحتراف الزنا، وبيع الخمر، وصناعة المزامير ونحوها، وألا يعتريها تصرف محرم؛ كمن يتعامل بالربا، أو الميسر، أو بتجارة يدخلها الظلم، أو الغرر والخديعة، أو الأيمان الكاذبة، أو غير ذلك مما يحرمها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات -كبيع الغرر وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع المزابنة والمحاقلة وبيع الحصاة وبيع الملاقيح والمضامين ونحو ذلك هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر ".