وقال آخرون: إن التجارة أفضل، وهو مذهب أحمد، والأشبه بمذهب الشافعي، وقال به بعض الحنفية، لما ورد في القرآن من ذكرها كما سبق، وما جاء في الأحاديث من الثناء على التاجر الصدوق، وقد احترفها أفاضل الصحابة -رضي الله عنهم- وقال آخرون: كلها في الإباحة سواء (١).
كما اختلفوا في اكتساب المال بالصنائع هل هو على درجة واحدة في الإباحة؟.
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المكاسب غير المحرمة كلها سواء في الإباحة، لا فرق بين حرفة دنيئة وشريفة. وذهب بعض الفقهاء إلى كراهة احتراف الحرف الدنيئة إذا وسعه احتراف ما هو أصلح منها.
ومثلوا لها: بالزبال، والقراد (سائس القرد)، والحجام، والدباغ، والحائك، وكل حرفة دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس، ومرد تحديد ذلك عند الجمهور إلى العرف، وهي مراتب في دناءتها.
وقد نص الحنابلة على عدم قبول شهادة الكساح والكناس
(١) راجع المصادر السابقة، وراجع: مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد بن قدامة: ص (٩٤، ٩٥).