للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الكشف الكبير (١). وجاء في التقرير والتحبير: (المال ما يصان ويدخر لوقت الحاجة) (٢).

وهذا - أعني اشتراط إمكان الادخار لثبوت صفة المالية - مما انفرد به الحنفية، ولأجل هذا الاشتراط أخرجوا المنافع من أن تكون أموالا؛ حيث لا يمكن ادخارها لأنها أعراض لا تبقى زمنين.

وخالفهم في هذا الاشتراط جماهير الفقهاء فلم يذكروا الادخار من العناصر المكونة للمالية؛ واعتبروا بالتالي المنافع أموالا. وسيأتي مزيد بحث في ذلك في مبحث مالية المنافع إن شاء الله تعالى.


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٧٧).
(٢) التقرير والتحبير (٣/ ١٧٣).