للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يروى بالظاء يريد فيفتعل من الظلم، ويروى بالطاء أيضا).

مع أن مجاهدا والزهري والسختياني قد قرءوها بالذال لكن مخففة "وما تذخرون" (١).

ومعنى الادخار في اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ وهو تخبئة الشيء والاحتفاظ به لوقت الحاجة.

فهل الادخار بهذا المعنى شرط في ثبوت صفة المالية للشيء؟ جاء في تعريف بعض الحنفية للمال النص على ذلك: فقد قال ابن عابدين: (المال أعم من المتقوم؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر) (٢).

وقال أيضا: (المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) (٣)، ونقل صاحب البحر الرائق هذا التعريف أيضا


(١) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٩٥).
(٢) رد المحتار (٤/ ٥٠١).
(٣) المصدر السابق.