للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والانتفاع هو غرض الناس الأهم في المال، بل إنما جعلت الأعيان أموالا لما فيها من المنافع (١).

لأجل ذلك اتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار الانتفاع من عناصر المالية، وأن ما لا منفعة فيه فليس بمال. وإن اختلفت أحيانا عباراتهم في ذلك واحترازاتهم منه:

فمن نصوص الحنفية: جاء في المبسوط: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز) (٢)، وجاء فيه أيضا في معرض حديثه عن المال الضمار: (فليس عليه الزكاة لما مضى؛ لأن معنى المالية في النمو والانتفاع، وذلك منعدم) (٣)، وفيه أيضا: (وبتخمر العصير لا تنعدم المالية، وإنما ينعدم التقوم شرعا؛ فإن المالية تكون بكون العين منتفعا بها. . .).

وعند المالكية: قال ابن العربي في تفسير المال الذي يقطع به في السرقة: (هو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٤).


(١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (٢٢٥)
(٢) المبسوط (١١/ ٧٩).
(٣) المبسوط (٢/ ١٧١).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٠٧).