للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية) (١)، وقال السيوطي: (وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول) (٢)، وقال النووي: (فما لا نفع فيه ليس بمال) (٣)، وقال الزركشي: (المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به) (٤).

وفي مغني المحتاج: (فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال) (٥).

ومن نصوص الحنابلة: جاء في المبدع في شروط البيع: (أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) (٦)، وفي أخصر المختصرات: (وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) (٧) وفي منتهى الإرادات: (وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (٨).


(١) الوسيط (٣/ ١٩).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٢٧).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٠).
(٤) المنثور للزركشي (٣/ ٢٢٢).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ١١).
(٦) المبدع (٤/ ٩).
(٧) أخصر المختصرات لابن بلبان ص (١٦٣).
(٨) منتهى الإرادات (١/ ٢٥٦).