للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المالية ولا أثر له فيها بل هو ملغى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما عن المحترزات: فإن اشتراط الانتفاع في المالية يخرج به كل ما لا نفع فيه فلا يعتبر مالا ولا تنطبق عليه أحكام المال. وهذا يشمل ما يلي:

أولا: ما لا نفع فيه أصلا فليس بمال.

ثانيا: ما سقطت منفعته لقلته بألا يكون له منفعة محسوسة إلا بضم غيره إليه، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوها، فلا يعد هذا القدر مالا، ولا ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم غيره إليه.

ولا فرق في ذلك بين زمن الرخص والغلاء؛ حيث يحدثان نتيجة كثرة الشيء وتوفره. ولذا يجوز بيع الماء على شاطئ البحر وبيع الصخرة على الجبال لوجود المنفعة، وإنما الاستغناء عنها للكثرة (١).

ويدخل في ذلك ما يطرحه الناس عادة من حقير المال، كالفلس ونحوه فلا يعد مالا (٢).


(١) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٠)، والوسيط (٣/ ٢٠).
(٢) الأم (٥/ ٦٣ و١٧١)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٢٧).