الحيوية والعلاجات منها مباشرة، من السموم وغيرها، وهذه منافع معتبرة بلا شك تؤهلها لأن تكون أموالا.
والفقهاء قد استثنوا بعض الحشرات فأباحوا بيعها لما فيها من المنافع كدود القز وبزره والنحل والعلق. (وفيه منفعة المص للدم) وعللوا ذلك بما فيها من المنافع للناس، فدل ذلك على أن المنفعة هي المناط. وقد جاء هذا مصرحا به في الدر المختار حيث قال بعد ذكره بيع الحشرات وما يستثنى منها:(والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع) وجاء في التلقين في سياق ما لا يجوز بيعه: (وما لا منفعة فيه؛ كخشاش الأرض، والكلاب، واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها)، وجاء في روضة الطالبين:(ونقل أبو الحسن العبادي وجها آخر أنه يجوز بيع النمل في (عسكر مكرم) وهي المدينة المشهورة بخراسان لأنه يعالج به السكر و (نصيبين) لأنه تعالج به العقارب الطيارة، والوجهان شاذان ضعيفان، كما أنهم حين نصوا على عدم مالية الحشرات أو عدم جواز بيعها لم يعللوا المنع إلا بعدم النفع فيها. فدل هذا كله على أن الأمر يدور مع الانتفاع