للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدمه، فإذا كان فيها منفعة كانت أموالا متقومة مبادلة بالمال، وهو الحاصل في العصر الحاضر في أنواع غير قليلة من الحشرات.

رابعا: ما سقطت منفعته لحرمته: فلا عبرة بالمنافع في الأموال المحرمة، ولا بد أن يكون المال مباحا مطلقا، أما ما أبيح للحاجة أو للضرورة فقط فلا يعتبر مالا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

خامسا: ما سقطت منفعته لعدم الوصول إليه كالمال الضمار؛ وهو كل مال تعذر الانتفاع به مع قيام أصل الملك. كالمال المغصوب إذا لم يكن لصاحبه على الغاصب بينة، وكمال المودع إذا نسي من أودعه عنده، وكالدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، وكالمال المدفون في برية إذا نسي الموضع، والساقط في البحر، ونحوها. فإذا وصل إليه بعد ذلك فإنه لا يأخذ حكم المال لما مضى؛ لكون منفعته ساقطة الاعتبار في تلك المدة (١).


(١) راجع المبسوط (٢/ ١٧١)، ورد المحتار (٢/ ٢٦٠).