للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أن من شرط المهر المسمى كونه مالا متقوما في نفسه، أو يستحق بذكره تسليم مال، فإن لم يكن فلها مهر مثلها (١).

وهذا يعني أنه ليس من ضرورة التحريم سقوط المالية عند الحنفية، بل سقوط التقوم فقط؛ فإن التقوم يثبت بالمالية وإباحة الانتفاع معا فإن تخلف شرط الإباحة لم يكن متقوما وإن بقي مالا؛ كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم، وإن تخلف شرط المالية لم يكن متقوما وإن كان مباحا؛ كحبة القمح مثلا، فالمالية أعم من التقوم (٢).

وقد يشكل على ما ذكرته آنفا ما جاء في البحر الرائق نقلا عن المحيط؛ من أن الخمر ليس بمال (٣). لكن أجاب ابن عابدين بقوله: (وأما ما في البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقا بين كلامهم) (٤).

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حل الانتفاع شرط في المالية، وأن كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا فليس بمال أصلا، كالخمر، والخنزير، والميتة، والدم، والأصنام،


(١) المبسوط (٢٣/ ١٨٨). وراجع: روضة الطالبين للنووي (٧/ ١٥٣).
(٢) المبسوط (٥/ ٣٩، ٤٠) و (١٣/ ٢٥)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠١).
(٣) انظر: البحر الرائق (٥/ ٢٧٧).
(٤) رد المحتار (٤/ ٥٠٣).