للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبنوا على هذا التقسيم ثمرات منها (١).

١ - أن المال المتقوم يصح التصرف فيه بالبيع والهبة والوصية والرهن وغيرها، أما غير المتقوم فلا يصح التصرف فيه شرعا؛ وإن كان باقيا على صفة المالية.

٢ - أن من اعتدى على مال متقوم ضمنه، فمن أتلف خمر ذمي مثلا أو خنزيره ضمنه؛ لكونه متقوما في حق الذمي، سواء كان المتلف مسلما أو غيره، أما غير المتقوم فالجناية عليه هدر، ولا يلزم متلفه ضمان؛ كمن غصب خمرا لمسلم أو خنزيرا له، فهلك في يده، فلا ضمان؛ لأنهما ليسا بمال متقوم في حق المسلم؛ سواء كان الغاصب مسلما أو ذميا.


(١) المبسوط (١٣/ ٢٥)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٧)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٦/ ٣٤).