ويختلف جمع العين بحسب معناها؛ فتجمع مثلا عين الحيوان الباصرة على أعين وأعيان وعيون، وتجمع العين بمعنى الدنانير المضروبة على أعيان، ولغير المضروبة على عيون وأعين (١).
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني اللغوية؛ لكنهم أكثر ما يستعملون مصطلح الأعيان لأحد معنيين:
الأول: الأعيان في مقابل الديون، وهو الأكثر في استعمالهم، فيعنون بالأعيان الأموال الحاضرة نقدا أو غيره، ويعنون بالديون ما يثبت في الذمم بعقد أو استهلاك أو غيرهما.
وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق؛ حيث إن الدين يتعلق بذمة المدين، ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتزم به؛ ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصة، بخلاف العين؛ فإن الحق يتعلق بذاتها ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأداء عينها؛ ومن أجل ذلك لم تصح