للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحوالة أو المقاصة في الأعيان؛ لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها (١)، وهذا هو معنى القاعدة المقررة عندهم: (إن المعينات المحسوسة لا تثبت في الذمم، وما في الذمم لا يكون معينا) (٢).

الثاني: الأعيان في مقابل المنافع، وهذا كثير في استعمالهم؛ حيث يقولون: إن المال قسمان أعيان ومنافع، ويعنون بالمنافع الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان بالاستعمال مع بقاء أصول الأعيان، ويعنون بالأعيان هذه الأصول. وهذه العرضية في الأعيان هي التي قصدها ابن عرفة بعدم إمكان الإشارة دون إضافة؛ حين فسر المنفعة بقوله: " ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه " ويعني بالإضافة قولنا: لبس الثوب، وركب الدابة، فاللبس والركوب منفعة (٣).

وقال الزنجاني: (وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى، وبها تستعد لحصول الغرض منها، فهي منفعتها، وهذه


(١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (٢٥٤).
(٢) راجع: الفروق للقرافي (٢/ ١٣٣، ١٣٤).
(٣) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٢/ ٥٢١).