للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض) (١).

وباستحضار هذين الاستعمالين للفقهاء، يندفع ما يتوهم من التعارض والتضارب في عبارة الفقهاء؛ حين يذكرون أن الإجارة على قسمين: إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة، وفي الوقت نفسه يقررون أن مورد العقد في الإجارة إنما هو على المنفعة لا على العين، فإنه لا تضارب بينهما؛ لأنهم يقصدون بالعين في عبارتهم الأولى ما يقابل الذمة، والعين بهذا الاعتبار يصح إطلاقها على المنفعة وهي المرادة، وإنما ذكروا العين؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤها، أما في عبارتهم الثانية فيقصدون بالعين ما يقابل المنفعة، ويريدون بالمنفعة المنافع العرضية المتعلقة بالعين. وبهذا يندفع التعارض. وقد نبه إلى هذا الملحظ الشربيني حيث قال: (تنبيه: تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة؛ لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لا العين؛ لأن المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة، وهنا ما يقابل الذمة) (٢).


(١) تخريج الفروع على الأصول ص (٢٢٥).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).