وأيا كان مرادنا بالعينية في هذا المبحث - أي سواء أكان المحترز منه المنافع، أم كان المحترز منه الديون- فإن الخلاف في اعتبارها عنصرا من عناصر المالية هو ذاته؛ حيث يخالف الحنفية الجمهور، فيرى جمهور الفقهاء عدم اشتراط العينية لثبوت صفة المالية - بالاعتبارين - ويدخلون المنافع والديون في مسمى المال، فيما يرى الحنفية اشتراطها - بالاعتبارين- ولا يعدون المنافع ولا الديون أموالا. كما سيأتي بيانه- إن شاء الله تعالى- في المبحثين المتعلقين بمالية المنافع والديون؛ لكني أحببت أن أنبه إلى الملحظ السابق تتميما للفائدة ودفعا لما قد يرد من التباس.
وبعد هذا التطواف في نصوص الفقهاء وآرائهم المتعلقة بتعريف المال، وعناصر المالية، وما يعد مالا وما لا يعد، فإن من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي:
١ - أن مصطلح (المال) قد اختلفت استعمالاته في لغة العرب، وتطور عندهم باختلاف الأزمنة، والبيئات، والأعراف.
٢ - أهمية مصطلح (المال)، وكثرة تداوله وتداول مشتقاته لدى الفقهاء.
٣ - مع هذا التداول الكبير، لمصطلح (المال) فإن كثيرا من الفقهاء ليس لديه حقيقة تحديد واضح لمفهوم المال، بل تجد أن