مفهومه يختلف؛ فيتسع في مقام، بينما يتحدد في مكان آخر، وفقا للباب الذي ورد استعماله فيه، ومما يؤكد ذلك أنك تجد كثيرا من الفقهاء لم يلتفت أصلا لتعريف المال؛ بوضع حد جامع مانع له، بل يورد هذه المفردة، وكأنها ذات مفهوم معهود في الذهن سلفا. ولقد واجهت صعوبة في جمع التعريفات الاصطلاحية له لندرتها. ولعل مرادهم أن يحيلوا مفهومه على العرف، باعتباره المعول عليه فيما لا حد له لغة ولا شرعا.
٤ - مع ما سبق إلا أن بعض الفقهاء - وهم قلة - قد اهتم بذلك وحاول أن يعرف المال بتعريف حاصر جامع مانع، يميز المال عما يشبهه، ويجعل له مفهوما واضحا.
٥ - هناك عنصران يتفق الفقهاء على اعتبارهما لصفة المالية، هما: عنصر الانتفاع (أي كونه منتفعا به) وعنصر إمكان المعاوضة (أي كونه ذا قيمة يعاوض بها عنه) وجرت عادتهم أن يحترزوا من الأول بالحشرات، وأنها ليست مالا لعدم النفع فيها، ويحترزوا من الثاني بحبة القمح أو الشعير، أو التراب. . .
وهنا يجب ملاحظة أن هذه المحترزات ليست مقصودة بالحكم بعينها، بل حكم بعدم ماليتها لعدم توفر الوصف الذي جعلوه مناطا للمالية فيها، وهو النفع وإمكان المعاوضة، فحيثما تغير الحال