فصارت الحشرات مثلا منتفعا بها - كما هو الحال اليوم - صارت أموالا عندهم أيضا، والعكس بالعكس؛ لأنه لم يكن مقصودهم المثال، بل الوصف الجامع.
٦ - هناك ثلاثة عناصر يختلف الفقهاء في اعتبارها لصفة المالية؛ هي: عنصر العينية، وعنصر إمكان الادخار، وعنصر حل الانتفاع، فيشترط الحنفية لوصف المالية الأولين دون الثالث، ويشترط الجمهور الثالث دون الأولين؛ ولأجل عدم اشتراط الحنفية حل الانتفاع قسموا المال إلى متقوم وغير متقوم، ويعنون بالمال غير المتقوم ما لا يباح في حال السعة والاختيار؛ كالخمر والخنزير للمسلم، وأما الجمهور فليست المحرمات عندهم أموالا مطلقا، لاشتراطهم حل الانتفاع للمالية، فلم يكونوا بحاجة إلى هذا التقسيم.
٧ - بناء على اختلافهم السابق في العناصر الثلاثة اختلف الحنفية مع الجمهور في مالية بعض الأشياء، وهي: الدين والمنفعة، والآدمي الرقيق، والخمر والخنزير، والكلب، وبنوا على ذلك فروعا كثيرة؛ ولذا تجد تعليلاتهم في هذه الفروع تدور حول العناصر المذكورة.
٨ - أن اكتساب المال وطلب الرزق مطلب شرعي، وما ورد في النصوص من ذم المال ليس منصرفا إلى ذاته، بل إلى تصرفات