للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختاره شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢).

وحجته:

١ - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: «سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى:، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر (٤)»

ونوقش: بأنه حديث ضعيف.

٢ - أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة (٥).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المنع من أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل إنما هو لتحقق الربا كالعينة حيث كانت الحيلة إليه ظاهرة، أما إذا لم


(١) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٩.
(٢) تهذيب السنن ٥/ ١٠٨.
(٣) أخرجه الإمام أحمد ١/ ١١٦، وأبو داود في البيوع، باب في بيع المضطر (٣٣٨٢). قال ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٤٨: "في إسناده رحل مجهول". وقال ابن مفلح في الفروع ٤/ ٥: "صاع لا يعرف تفرد عنه هشيم، والشيخ لا يعرف أيضا".
(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٧ (٣) {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}
(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ٤٣٤.