للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترجع السلعة إلى البائع كالتورق فالحيلة منتفية.

الثاني: أن الذي يبيع ماله لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة لا يقال: إن بيعه حرام؛ لأن الرضا متحقق منه حينئذ (١).

٣ - قياس التورق على العينة بجامع أن المقصود من الموضعين الثمن، والسلعة هي الواسطة بينهما (٢).

ونوقش: بالفرق؛ لأن بيع العينة وسيلة إلى الربا؛ لأن مآله إلى بيع دراهم بدراهم أكثر منها، والسلعة واسطة بينهما، بخلاف التورق فالمشتري الثاني غير البائع، فليس وسيلة إلى الربا.

٤ - أن المتورق لا يريد أن ينتفع بالسلعة، لا بالاستهلاك ولا بالاستثمار، وإنما هي ذريعة لتحصيل النقد. فإذا انتفت منفعة السلعة، بقيت الزيادة للأجل التي تحملها المتورق دون مقابل. ومن ثم انتفى الفرق بين البيع وبين الربا الذي أثبته القرآن، بل إن التورق يتضمن تكاليف البيع والشراء والقبض والحيازة، وهذه لا توجد في الربا. وهذا ما أدركه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: "المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة والخسارة فيها فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما


(١) معالم السنن ٥/ ٤٧.
(٢) ينظر: تهذيب السنن ٥/ ١٠٨.